عاجل / سيستفيد منه آلاف العمال والإطارات..بشرى سارة جدا يعلنها رئيس الجمهورية لجميع هؤلاء.

عاجل / سيستفيد منه آلاف العمال والإطارات..بشرى سارة جدا يعلنها رئيس الجمهورية لجميع هؤلاء. 

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أول أمس الاثنين رئيس الحكومة كمال المدّوري، تأكيده على ضرورة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وتضمين مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحكاما خاصة بهذا الصندوق..

وينتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية فصلا يتعلق بإحداث الصندوق في القطاع الخاص ويحدد فترات تدخله والفئات المعنية بخدماته والشروط المستوجبة وآليات التمويل.. ومن المقرر أن يتولى الصندوق مهمة مساعدة العمال والأجراء الذين فقدوا مواطن عملهم القارة لأسباب اقتصادية أو فنية، عبر تمكينهم من منح مالية خلال فترة بطالتهم، وإدماجهم من جديد في الحياة المهنية وسوق الشغل.

ومن المقرر أن يستفيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هذا الإجراء بما يساهم في تخفيف جانب من عجزه المالي خاصة في ما يتعلق بتعويض العمال المسرحين والمطرودين، كما ينتظر أن يستفيد من خدماته آلاف العمال والإطارات من المسرحين من مواقع عملهم لأسباب اقتصادية، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم المادية والمعنوية، ويعينهم على إعادة إدماجهم في سوق الشغل..



تجدر الإشارة إلى أن فكرة إحداث هذا الصندوق طرحت خلال السنوات السابقة قبل سنة 2011 وبعدها، كما رفع كشعار ووعد انتخابي من قبل عديد الأحزاب، تحت مسميات مختلفة على غرار صندوق التأمين على البطالة.

وقد أجريت في شأن جدوى إحداث مثل هذا الصندوق في تونس بعض الدراسات استئناسا بالتجارب المقارنة، (عل غرار الدراسة التي قام بها مكتب العمل الدولي خلال سنة 2018) وقد كان محل اتفاق مبدئي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لكن غياب الإرادة السياسية لتفعيل الصندوق حال دون اعتماده، علما أن حكومات متعاقبة وعدت بتنفيذ الإجراء لكنها فشلت في تجسيم وعودها وظل حبرا على ورق دون معرفة الأسباب الحقيقية التي عطلت إحداث الصندوق.

وبدأت فكرة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل تأخذ اتجاها نحو قابلية الإنجاز بداية من سنة 2013 حين وردت كبند رئيسي ضمن بنود العقد الاجتماعي الذي وقع يوم 14 جانفي 2013 بمناسبة الذكرى الثانية للثورة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

 ومعلوم أن تونس تعتمد حاليا لتعويض العمال المسرحين إجراءات قانونية ورد بعضها في مجلة الشغل منذ سنة 1997 وخاصة من خلال القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002. وتتمثل أساسا في إسناد المنح لمدة أربع ثلاثيات للأجير الذي يفقد عمله وأيضا منحة الأجر الوحيد لمدة أربع ثلاثيات والمحافظة على العلاج لنفس الفترة وكذلك إسناد إعانات..

ويتمثل الإجراء في إحداث صندوق مستقل يقدم خدمات للأجراء المسرحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة.

واقترحت وثيقة العقد الاجتماعي أن يكون تمويل الصندوق من ثلاثة مصادر مختلفة أي بمساهمة أصحاب العمل والأجراء بالتساوي وبدعم مالي من الدولة على أن يقع تحديد آليات التمويل والتسيير وشروط الانتفاع ومدّتها والمرافقة لأجل إعادة الإدماج بالدورة الاقتصادية باتفاق بين أطراف العقد.

وبالعودة على أهم الخطوات العملية التي تلت إمضاء وثيقة العقد الاجتماعي في جانفي 2013 بهدف الوصول إلى بلورة هيكلة للصندوق وضبط مهامه ومصادر تمويله بالاتفاق مع الأطراف الثلاثة، يمكن الوقوف على الدراسة التي أطلقها مكتب العمل الدولي في بداية نوفمبر 2018، جدوى حول إحداث صندوق تأمين على فقدان مواطن الشغل بتونس، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتندرج الدراسة في إطار مشروع “النهوض بالحوار الاجتماعي وتحسين حوكمة سوق الشغل في تونس”، حسب ما نشره مكتب العمل الدولي على موقعه بشبكة الانترنات.



ومن محاسن الصدف، أن يكون رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري أحد الفاعلين في مشاورات تجسيم مقتضيات العقد الاجتماعي بصفته أنه كان يشغل آنذاك مهمة مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

 وكشف المدّوري في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 18 نوفمبر 2017، على هامش دورة تكوينية نظمتها الوزارة لفائدة الصحفيين حول "مختلف سيناريوهات إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي"، أنه في إطار تجسيم مقتضيات العقد الاجتماعي ضمن المحور الثالث "العلاقات المهنية والعمل اللائق"، سيتم العمل على تجسيم البند المتعلق بإحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل في إطار صندوق مستقل يشمل الأجراء في القطاع الخاص المسرحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة."

وأفاد أن الصندوق "سيكون ثلاثي التمويل أي بمساهمة أصحاب العمل والأجراء بالتساوي وبدعم من الدولة على أن يقع تحديد آليات التمويل والتسيير وشروط الانتفاع ومدتها والمرافقة لأجل الإدماج بالدورة الاقتصادية باتفاق بين أطراف العقد الاجتماعي."

وأضاف المدّوري أن إحداث الصندوق يتنزل في إطار تعهّد الأطراف الممضية على العقد الاجتماعي باعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية يقوم على التوازن في العلاقات بين الأطراف الاجتماعية ويرتكز على عدد من العناصر المتكاملة والمتماسكة وكذلك ضمن متطلبات الفصل بين منظومتي الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني وكذلك في إطار العقد الاجتماعي الممضى بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية."

يذكر أن صندوق الضمان الاجتماعي يتحمل حاليا كلفة إسناد جرايات تقاعد لأسباب اقتصادية تقدر بـحوالي 722 مليون دينار بعنوان جرايات التقاعد والنقص الحاصل في المساهمات عن الفترة الممتدة من 2015 إلى سنة 2024، فيما بلغت أعباء التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية 3300 م.د بالنسبة للفترة 1982/2015 أي بمعدل كلفة يقدر بحوالي 100 م. د سنويا.

وتتوزع هذه الأعباء بين تكلفة الجرايات إلى حين بلوغ سن الستين (2436 م.د) والنقص في المساهمات بعنوان نفس الفترة (864 م.د). كما تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالي 98 مليون دينار بعنوان الإعانات الاجتماعية المسندة للعمال المسرحين طيلة الفترة الممتدة من 2000 إلى 2016.

ويتراوح عدد المسرحين في القطاع الخاص لأسباب اقتصادية أو تقنية في تونس ما بين 3 و5 آلاف شخص سنويا.

 

إجراءات منح المغادرة والمستحقات القانونية المعمول بها حاليا

يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للعمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة..

لا يشمل التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية العمال الذين يقع تسريحهم من قبل المنشآت العمومية وكذلك المنشآت الأخرى المشبهة بها والمخول لها الانتفاع بتدخل صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.

يتم التكفل  وفقا للشروط التالية:

*أن يكون العامل مسجلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي.

*أن يكون العامل مفصولا عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل

*أن تكون المؤسسة في وضعية إفلاس أو إغلاق نهائي مع عدم وجود ممتلكات تفي بخلاص ديونها أو في وضعية تصفية عن طريق القضاء أو بموجب قرار إداري مع وجود صعوبات في بيع ممتلكاتها تؤدي إلى تأخير دفع المنح والمستحقات القانونية المخولة للعمال.

*أن تكون المنح والمستحقات القانونية موضوع حكم أحرز على قوة اتصال القضاء تم الإعلام به بصفة قانونية.
أن يقع إثبات استحالة استخلاص المنح والمستحقات المحكوم بها على المؤجر من طرف عدل التنفيذ.
مبلغ المنح

يشمل التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية الأجور وتوابعها والرخص خالصة الأجر التي لم يقع دفعها ومنحة الإعلام بالطرد ومبلغ مكافأة نهاية الخدمة في حدود المبالغ المضبوطة طبقا لأحكام مجلة الشغل.


تصرف المنحة من المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا في أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.



القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002.

الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002.

 

ما هي قيمة التعويض عن الطرد التعسفي

أكد الفصل 22 من مجلة الشغل أن كل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة يستحق في ما عدا صورة الخطأ الفادح مكافأة لنهاية الخدمة تقدّر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي في نفس المؤسسة وذلك على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف.

ولا يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجر ثلاثة أشهر مهما كانت مدة العمل الفعلي، إلا في صورة وجود شروط أحسن جاء بها القانون أو الاتفاقيات المشتركة أو الخاصة.

كما نص الفصل 23 من نفس المجلة أن القطع التعسفي لعقد الشغل من أحد الطرفين يخوّل المطالبة بغرامة خارجة عن المنحة المستحقة لعدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء العمل أو مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالفصل 22 من هذه المجلة.

وجاء في الفصل 23 مكرّر أن جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي يكون بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات. ويتولى القاضي تقدير وجود ومدى الضرر الحاصل من جراء هذا الطرد بناء بالخصوص على الصفة المهنية للعامل واقدميته بالمؤسسة وسنه وأجره ووضعيته العائلية وتأثير هذا الطرد على حقوقه في التقاعد، ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع.

غير أنه في الحالة التي يتبين فيها أن الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإن مقدار الغرامة يتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر. ويقع تقدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل.

ويعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي، الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.

ونص الفصل 25 أنه وفي صورة إيقاف العمل بعقد الشغل أو قطعه وعند صدور قرار إداري أو حكمي قاض بغلق المؤسسة بصفة نهائية أو مؤقتة أو بالتحجير على رئيس هذه المؤسسة تعاطي مهنته وذلك بعنوان المعاقبة فعلى هذا الأخير أن يستمر على خلاص عملته في الأجور مع المنح والمعاليم بجميع أنواعها طيلة مدة هذا الغلق أو هذا التحجير ويزول هذا الالتزام بعد مضي ثلاثة أشهر.

وإذا ما كان الغلق أو التحجير لأكثر من ثلاثة أشهر فإن رئيس المؤسسة زيادة على ما سبق مجبور بأن يدفع لعملته جميع مكافآت نهاية الخدمة المقررة من قبل القانون أو الاتفاقيات المشتركة الخاصة أو العرف بقطع النظر عن غرامات الضرر التي يمكن أن يحكم بها عليه.


إرسال تعليق

أحدث أقدم